Bahtsul MasailFKMD

Tanah peninggalan menjadi sengketa

Penanya: Ust. Fathurrohman

Ada seorang ayah, katakanlah Sadin, ia mempunyai enam anak laki-laki. Berhubung beliau mempunyai tanah yang banyak dan semua anak telah kebagian maka ia berkata “tang anak la meloh kabbi tang tana, deddih tana se e temorrah roma reyah bik sengkok e gebeyyeh pamakamennah sengkok ben tang potoh”. Jika di terjemahkan dalam bahasa Indonesia “Semua anak saya telah kebagian tanah, jadi tanah yang ada di sebelah timur rumah ini akan saya jadikan pemakamanku dan para keluarga”.

Namun setelah beliau wafat, tanah tersebut menjadi polemik diantara keenam anaknya karena ia hanya mengatakan hal tersebut pada satu orang, sedang yang lain tidak tau pada perkataan beliau. Dan akhirnya, tanah tersebut dikuasai anak tertuanya dan saudara yang lain masih sangat keberatan, karena mereka beranggapan perkataan sang kakek merupakan wasiat dan ada pula yang memahami itu berupa pernyataan waqof untuk dijadikan pemakaman keluarga.

Pertanyaan:

  1. Apakah perkataan tersebut termasuk wasiat, waqof atau yang lainnya?
  2. Milik siapakah tanah tersebut?

Jawaban:

  1. Perkataan tersebut termasuk kinayah yang tidak mungkin dikembalikan perkataannya pada beliau sehingga tidak bisa dilarikan pada wakof, isho’ atau yang lain dan tanah tersebut tetap milik si kakek dan akan menjadi milik ahli warits ketika sudah meninggal.
  2. Idem.

Referensi:

حاشية الجمل على شرح المنهج – (ج 3/ص 7) المكتبة الشاملة-الإصدار الرابع:
(‌فَرْعٌ) لَوْ ‌أَتَى ‌بِالْمُضَارِعِ ‌فِي ‌الْإِيجَابِ كَأَبِيعُكَ أَوْ فِي الْقَبُولِ كَأَقْبَلُ صَحَّ لَكِنَّهُ كِنَايَةٌ اهـ. سم وَقَوْلُهُ صَحَّ لَكِنَّهُ كِنَايَةٌ فَمَا فِي الْعُبَابِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ بِصِيغَةِ الِاسْتِقْبَالِ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الصَّرَاحَةِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ تَعْلِيلُهُمْ بِاحْتِمَالِهِ الْوَعْدَ وَالْإِنْشَاءَ وَيَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ كِنَايَةً قَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَلِّقِي نَفْسَك عَلَى كَذَا فَقَالَتْ أُطَلِّقُ عَلَيْهِ كَانَ كِنَايَةً انْتَهَى فَلْيَكُنْ هَذَا كَذَلِكَ اهـ
أسنى المطالب في شرح روض الطالب – (ج 4/ص 465) المكتبة الشاملة-الإصدار الرابع:
وَيَنْبَغِي ‌حَمْلُ ‌كَلَامِ ‌الْمُطْلِقِينَ ‌عَلَى ‌مَا ‌نَقَلَهُ ‌الشَّارِحُ ‌عَنْ ‌الْأَذْرَعِيِّ وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ فِي خَادِمِهِ فَتَلَخَّصَ مِنْ ذَلِكَ أَحْوَالٌ: الْحَالُ الْأَوَّلُ أَنْ يَقْصِدَ الِاسْتِفْهَامَ. الثَّانِي أَنْ يَقْصِدَ الْإِخْبَارَ. الثَّالِثُ أَنْ لَا يَقْصِدَ شَيْئًا. وَلَا يَقَعُ شَيْءٌ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِي كُلٍّ مِنْ مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ وَالتَّدْبِيرِ وَوَجْهُهُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ أَنَّ مِلْكَ السَّيِّدِ لِرَقِيقِهِ وَمِلْكَ الْعِصْمَةِ لِلزَّوْجِ مُحَقَّقٌ فَلَا نَقْطَعُهُ بِمَشْكُوكٍ فِيهِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ، فَإِنْ قَصَدَ الْإِنْشَاءَ عَمِلْنَا بِقَصْدِهِ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ وَنَفَّذْنَا وُقُوعَ ذَلِكَ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الْإِنْشَاءِ
خلاصة الكلام – (ص 15)
والتركة ما خلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص كالزكاة والرهن والجناية
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين – (ج 3/ص 174) المكتبة الشاملة-الإصدار الرابع:
(واعلم) ‌أن ‌التبرع ‌خمسة ‌أنواع: ‌وصية، وعتق، وهبة، ووقف، وإباحة، وهي كإباحة الشاة لشرب لبنها، والطعام للفقراء، وهي لا يتصرف فيها المباح له تصرف الملاك، بل يقتصر فيها على ما يأكله أو يشربه، ولا يجوز له أن يتصدق أو يبيع منه
ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ – (ص : 186)
(ﻣﺴﺌﻠﺔ ب) لا ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺜﻠﺚ اﺫ ﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻐﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻌﻢ اﻥ اﻃﺮﺩ ﻋﺮﻑ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻮﺻﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻭﺻﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻤﺖ ﻧﻴﺘﻪ ﺻﺤﺖ ﻭﺻﺮﻓﺖ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻭاﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻭاﻻ ﺑﻄﻠﺖ
شرقاوي على التحرير – (ج ٢ ص ٧٤)
ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺻﻐﺔ) ﻭﺷﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﻆ ﻳﺸﻌﺮ باﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﺻﺮﻳﺤﻪ ﻛﺄﻭﺻﻴﺖ ﻟﻪ ﺑﻜﺬا اﻭ اﻋﻄﻮﻩ ﻟﻪ اﻭ ﻭﻫﺒﺘﻪ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﺈﻥ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻭهبته ﻟﻪ لىﻓﻬﺒﺔ ﻧﺎﺟﺰﺓ اﻭ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ اﺩﻓﻌﻮا ﻟﻪ ﻛﺬا ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺘﻮﻛﻴﻞ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﻭاﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺻﻴﺔ اﻭ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻟﻪ اﺣﺘﻤﻞ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭاﻟﻬﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻤﺖ ﻧﻴﺘﻪ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺻﺢ ﻭﺇﻻ ﺑﻄﻞ
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج – (ج 3/ص 532) المكتبة الشاملة-الإصدار الرابع:
ثُمَّ شَرَعَ فِي الرُّكْنِ الرَّابِعِ وَلاَ يَصِحُّ الْوَقْفُ إِلاَّ بِلَفْظٍ مِنْ نَاطِقٍ يُشْعِرُ بِالْمُرَادِ إِلَى أَنْ قَالَ تَنْبِيْهٌ يُسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ اللَّفْظِ مَا إِذَا بَنَى مَسْجِدًا فِيْ مَوَاتٍ وَنَوَى جَعْلَهُ مَسْجِدًا فَإِنَّهُ يَصِيْرُ مَسْجِدًا وَلَمْ يَحْتَجَّ إِلَى لَفْظٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ تَبَعًا لِلْماَوَرْدِي لِأَنَّ الْفِعْلَ مَعَ النِّيَّةِ مُغْنِيَانِ عَنِ الْقَوْلِ. وَوَجَّهَهُ السُّبُكِيّ بِأَنَّ الْمَوَاتِ لَمْ يَدْخُلْ فِيْ مِلْكِ مَنْ أَحْيَاهُ مَسْجِدًا وَإِنَّمَا احْتِيْجَ لِلَفْظِ لِإِخْرَاجِ مَا كَانَ مِلْكَهُ عَنْهُ وَصَارَ لِلْبِنَاءِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ تَبَعًا قَالَ اْلإِسْنَوِيُّ وَقِيَاسُ ذَلِكَ إِجْرَاؤُهُ فِيْ غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَيْضًا مِنَ الْمَدَارِسِ وَالرِّبَاطِ وَغَيْرِهَمَا وَكَلاَمُ الرَّافِعِي فِيْ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ يَدُلُّ لَهُ.
حاشية الجمل – (ج 14 / ص 496)
(فَيَصِحُّ ) الْوَقْفُ ( عَلَى ذِمِّيٍّ ) إلَّا أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ قَصْدُ الْمَعْصِيَةِ كَأَنْ كَانَ خَادِمَ كَنِيسَةٍ لِلتَّعَبُّدِ ( لَا ) عَلَى ( جَنِينٍ وَبَهِيمَةٍ ) نَعَمْ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى عَلَفِهَا وَعَلَيْهَا إنْ قَصَدَ بِهِ مَالِكَهَا ؛ لِأَنَّهُ وَقْفٌ عَلَيْهِ ( وَ ) لَا عَلَى ( نَفْسِهِ ) أَيْ الْوَاقِفِ لِتَعَذُّرِ تَمْلِيكِ الْإِنْسَانِ مِلْكَهُ ؛ لِأَنَّهُ حَاصِلٌ وَيَمْتَنِعُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ وَمِنْ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَشْرِطَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِهِ أَوْ يَنْتَفِعَ بِهِ وَأَمَّا قَوْلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي وَقْفِهِ بِئْرَ رُومَةَ دَلْوِي فِيهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ بَلْ إخْبَارٌ بِأَنَّ لِلْوَاقِفِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِوَقْفِهِ الْعَامِّ كَالصَّلَاةِ بِمَسْجِدٍ وَقَفَهُ وَالشُّرْبِ مِنْ بِئْرٍ وَقَفَهَا
أسنى المطالب – (ج 12 / ص 446)
( فَرْعٌ ) لَوْ ( قَالَ جَعَلْت هَذَا الْمَكَانَ مَسْجِدًا صَارَ ) بِهِ ( مَسْجِدًا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ ) وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِإِشْعَارِهِ بِالْمَقْصُودِ وَاشْتِهَارِهِ فِيهِ ( وَوَقَفْته لِلصَّلَاةِ كِنَايَةٌ ) فِي وَقْفِهِ مَسْجِدًا فَيَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ جَعْلِهِ مَسْجِدًا وَأَمَّا كَوْنُهُ وَقْفًا بِذَلِكَ فَصَرِيحٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ ( لَا ) إنْ بَنَى بِنَاءً وَلَوْ عَلَى هَيْئَةِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ ( أَذِنْت فِي الصَّلَاةِ فِيهِ ) فَلَا يَصِيرُ بِذَلِكَ مَسْجِدًا ، وَإِنْ صَلَّى فِيهِ وَنَوَى جَعْلَهُ مَسْجِدًا
أسنى المطالب – (ج 12 / ص 446)
( فَرْعٌ ) لَوْ ( قَالَ جَعَلْت هَذَا الْمَكَانَ مَسْجِدًا صَارَ ) بِهِ ( مَسْجِدًا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ ) وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِإِشْعَارِهِ بِالْمَقْصُودِ وَاشْتِهَارِهِ فِيهِ ( وَوَقَفْته لِلصَّلَاةِ كِنَايَةٌ ) فِي وَقْفِهِ مَسْجِدًا فَيَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ جَعْلِهِ مَسْجِدًا وَأَمَّا كَوْنُهُ وَقْفًا بِذَلِكَ فَصَرِيحٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ ( لَا ) إنْ بَنَى بِنَاءً وَلَوْ عَلَى هَيْئَةِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ ( أَذِنْت فِي الصَّلَاةِ فِيهِ ) فَلَا يَصِيرُ بِذَلِكَ مَسْجِدًا ، وَإِنْ صَلَّى فِيهِ وَنَوَى جَعْلَهُ مَسْجِدًا قَالَ فِي الْكِفَايَةِ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبِنَاءُ بِمَوَاتٍ فَيَصِيرَ مَسْجِدًا بِالْبِنَاءِ وَالنِّيَّةِ لِأَنَّ الْفِعْلَ مَعَ النِّيَّةِ يُغْنِي عَنْ الْقَوْلِ أَيْ فِيمَا بَنَى فِي مَوَاتٍ قَالَ السُّبْكِيُّ الْمَوَاتُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ مَنْ أَحْيَاهُ مَسْجِدًا ، وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ لِلَّفْظِ لِإِخْرَاجِ مَا كَانَ فِي مِلْكِهِ عَنْهُ وَصَارَ لِلْبِنَاءِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ تَبَعًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقِيَاسُ ذَلِكَ إجْرَاؤُهُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَيْضًا مِنْ الْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ وَغَيْرِهِمَا وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ يَدُلُّ لَهُ انْتَهَى وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَذِنْت فِي الِاعْتِكَافِ فِيهِ صَارَ بِذَلِكَ مَسْجِدًا لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي مَسْجِدٍ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ .
فتح المعين بهامش اعانة – (ج 3 ص 172-173)
ولو قال لغيره أنت في حل مما تأخذ أو تعطي أو تأكل من مالي، فله الاكل فقط، لانه إباحة، وهي تصح بمجهول، بخلاف الاخذ والاعطاء، قاله العبادي، ولو قال وهبت لك جميع ما لي، أو نصف ما لي، صحت إن كان المال أو نصفه معلوما لهما، وإلا فلا. وفي الانوار: لو قال أبحت لك ما في داري، أو ما في كرمي، من العنب، فله أكله دون بيعه، وحمله، وإطعامه لغيره، وتقتصر الاباحةعلى الموجود، أي عندها في الدار أو الكرم. ولو قال أبحت لك جميع ما في داري أكلا واستعمالا، ولم يعلم المبيح الجميع، لم تحصل الاباحة. اه. وجزم بعضهم أن الاباحة لا ترتد بالرد.
الفقه الاسلامي ادلته – (ج 4 ص 284)
ﻭﺃﻣﺎ اﻹﺑﺎﺣﺔ: ﻓﻬﻲ اﻹﺫﻥ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻙ اﻟﺸﻲء ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، ﻛﺎﻹﺫﻥ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﺃﻭ اﻟﺜﻤﺎﺭ، ﻭاﻹﺫﻥ اﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭاﻟﺠﻠﻮﺱ ﻓﻲ اﻟﺤﺪاﺋﻖ ﻭﺩﺧﻮﻝ اﻟﻤﺪاﺭﺱ ﻭاﻟﻤﺸﺎﻓﻲ. ﻭاﻹﺫﻥ اﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻠﻚ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮﻛﻮﺏ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ، ﺃﻭ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺩاﺭﻩ. ﻭﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻧﺖ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻣﻠﻚ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺮاﺯﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﺃﻭ ﻣﺠﺮﺩ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻓﺈﻥ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺡ ﻟﻪ، ﻻ ﺑﺎﻹﻋﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﺑاﻹﺑﺎﺣﺔ ﻟﻐﻴﺮﻩ .ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻭاﻟﻤﻠﻚ: ﻫﻮ ﺃﻥ اﻟﻤﻠﻚ ﻳﻜﺴﺐ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻣﺎ اﻹﺑﺎﺣﺔ: ﻓﻬﻲ ﺣﻖ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﺸﻲء ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺇﺫﻥ. ﻭاﻹﺫﻥ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻛﺮﻛﻮﺏ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ، ﺃﻭ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻉ ﻛﺎﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻦ ﻃﺮﻗﺎﺕ ﻭﺃﻧﻬﺎﺭ ﻭﻣﺮاﻋﻲ ﻭﻧﺤﻮ .ﻓﺎﻟﻤﺒﺎﺡ ﻟﻪ اﻟﺸﻲء ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ، ﺑﻌﻜﺲ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ.
بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 367)
(مسألة : ج) : أعطى بناته عطايا على سبيل البتول والنحلة وهنّ تحت حجره وكل يعرف عطيته ، ثم مات المعطي فأنكر بقية الورثة العطية ، فإن أقامت البنات بينة بالإعطاء حال الصحة وأنها باقية تحت يده على اسمهن استحقين ذلك ، وإلا فعلى الورثة يمين بأنهم لا يعلمون لهن شيئاً من ذلك كله ولا بعضه.

Shares:
Show Comments (0)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *