Bahtsul MasailELMA

Memanggil salam saat sambutan atas nama besan dalam resepsi pernikahan

Penanya : Siswa Kelas V B MDM

Di antara tradisi yang berlaku di sebagian masyarakat madura, dalam acara resepsi pernikahan biasanya ada pemasrahan dari kedua belah pihak mempelai yang biasanya diwakili oleh tokoh masyarakat.

Dan di antara pemasrahan itu kadang ada wakil dari pihak mempelai putra berkata “Saya mewakili besan mempelai putra, yang pertama ingin menyampaikan; Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.”. Padahal dari sebagian realita yang ada, yang menunjuk wakil bukan dari besan, tapi ditentukan oleh MC, atau dari hasil kesepakatan antar sesama tokoh yang sudah berada ditempat acara. Serta dari pihak besan putra tidak menyuruh untuk menyampaikan salam.

Pertanyaan:

  1. Apakah dibenarkan tindakan sebagian wakil dari mempelai putra sebagai mana deskripsi diatas?
  2. Kalau tidak, bagaimana solusinya? Mengingat hal itu merupakan sebagian tradisi yang sudah menjamur di sebagian daerah.
  3. Wajibkah kita menjawab salam yang disampaikan oleh sebagian wakil besan mempelai putra itu?

Jawaban:

  1. Tidak dibenarkan jika tidak ada penunjukan wakil dari besan mempelai putra kepada tokoh masyarakat tersebut
  2. Harus meminta idzin terlebih dahulu pada besan mempelai putra.
  3. Wajib dijawab karena sudah ada shighat masyru’ dari wakil yaitu lafadz السلام عليكم

Catatan:
Jika besan mempelai putra telah menunjuk wakil dalam pemasraan maka tidak semerta-merta seorang wakil mengucap salam atas nama besan mempelai putra.

Referensi:

فتح القريب (ص 35) نور العلم
(فصل): في أحكام الوكالة وهي بفتح الواو وكسرها في اللغة التفويض، وفي الشرع تفويض شخص شيئاً له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره، ليفعله حال حياته، وخرج بهذا القيد الإيصاء، وذكر المصنف ضابط الوكالة في قوله (وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل) فيه غيره (أو يتوكل فيه) عن غيره فلا يصح من صبي أو مجنون أن يكون موكلاً ولا وكيلاً، وشرط الموكل فيه أن يكون قابلاً للنيابة، فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا الحج وتفرقة الزكاة مثلاً. وأن يملكه الموكل فلو وكل شخصاً في بيع عبد سيملكه أو في طلاق امرأة سينكحها بطل
المجموع (ج 14/ ص 105) دار الفكر
قال المصنف رحمه الله: (فصل) ولا تصح الوكالة إلا بالايجاب والقبول لانه عقد تعلق به حق كل واحد منهما فافتقر إلى الايجاب والقبول كالبيع والاجارة، ويجوز القبول على الفور وعلى التراخي. وقال القاضي أبو حامد المروروذى لا يجوز إلا على الفور لانه عقد في حال الحياة فكان القبول فيه على الفور كالبيع – والمذهب الاول – لانه إذن في التصرف، والاذن قائم ما لم يرجع فيه، فجاز القبول ويجوز القبول بالفعل، لانه أذن في التصرف فجاز القبول فيه بالفعل كالاذن في أكل الطعام (الشرح) الاحكام الوكالة كأى عقد من العقود لا ينقدح في الذمة إلا بتحقق هذين الشرطين: الايجاب والقبول، لما يترتب على هذا العقد من حق كل واحد منهما. فيشترط من الموكل أو نائبه لفظ صريح أو كتابة ككتابة أو إشارة أخرس مفهمه لا لكل أحد يقتضى رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أنبتك فيه أو أقمتك مقامي فيه، أو أنت وكيلى فيه كبقية العقود، إذ الشخص ممنوع من التصرف في مال غيره إلا برضاه، فلا يصح أن يقول: وكلت من أراد بيع دارى ولا ينقذ تصرف أحد بهذا الاذن لفساده، نعم لو لم يتعلق بعين الوكيل فيه غرض كوكلت من أراد في إعتاق عبدى هذا أو تزويج أمتى هذه صح على ما بحثه السبكى وأخذ منه صحة قول من لا ولى لها أذنت لكل عاقد في البلد أن يزوجنى قال الاذرعى وهذا إن صح فمحله عند تعيينها الزوج ولم تفوض سوى صيغة العقد خاصة، وبذلك أفتى بن الصلاح، ويجرى ذلك التعميم في التوكيل، إذ لا يتعلق بعين الوكيل غرض وعليه عمل القضاة.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (ج 3 / ص 243) دار الكتب العلمية
فصل فيما يجبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطلَقَةِ وَالْمُقَيَّدَةِ بِالْبَيْعِ لِأَجلٍ وَمَا يُذكَرُ مَعَهُمَا وَاعْلَمْ أنَّ لِلوكالة أربعة أحكام : الْأَوَّلُ الْمُوَافَقَةُ فِي تَصَرُّفِ الوكيل لِمُقْتَضَى اللفظ الصَّادِرِ مِنْ الْمُؤكَّل أو القرينَةِ ، كَمَا قَالَ ( الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مُطلقًا ) أي تَوْكِيلًا ثم يُقيَّدُ بِشَيْءٍ ( لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقدِ البلد) لدلالة القرينةِ الْعُرْفِيَّةِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلْدِ نَقْدَانِ لَزِمَ الْبَيْعُ بِأَغْلَبِهِمَا ، فَإِنَّ اسْتَوَيَا فَبِأَنْفَعِهِمَا لِلْمُوَكِّلِ ، فَإِنْ اسْتَوَيَا تُخَيرَ ، فَإِنْ بَاعَ فِيمَا وَلَوْ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ جَاز كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ والغزالي.
إعانة الطالبين (ج 2/ ص 250) فوستاكا السلام
(وقوله: كف اللسان عن كل محرم) أي منعه عنه، وحفظه منه قوله: ككذب وغيبة تمثيل للمحرم والكذب هو الاخبار بما يخالف الواقع.
نهاية الزين شرح قرة العين (ص 369) الهداية
(ورد سلام) مسنون من مميز غير متحلل به من صلاة وإن كرهت صيغته كعليكم السلام ولو مع رسول أو في كتابة ويجب الرد فوراً (عن جمع) بأن كان المسلم عليهم جماعة من مسلمين بالغين عاقلين فيكفي ردّ واحد منهم ويسقط الطلب عن الباقي ويختص الثواب بمن رد فلو ردوا كلهم ولو مرتباً أثيبوا ولا يسقط الطلب برد الصبي وإن كان الذي سلم صبياً أيضاً، ويشترط في كفاية الرد إسماع المسلم واتصاله بالسلام كاتصال القبول بالإيجاب في نحو البيع والشراء وصيغته التي يجب فيها الرد: السلام عليكم أو سلام عليكم بتنوين سلام، ويكره عليكم السلام وعليكم سلام وإن وجب الرد فيهما، ولا يكفي سلام عليكم بترك التنوين وأل، وكذا لو قال: وعليكم السلام بالواو أو اقترن بالصيغة ما هو من تحية الجاهلية، كأن قال: السلام عليكم صبحكم بالخير، أو صبحكم بالخير السلام عليكم فلا يجب الرد في ذلك، ولو قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجب الرد ولكن الأولى التقليل عن ذلك ليبقى للراد شيء يزيد به على المبتدىء بالسلام كما هو الأكمل له والقارىء كغيره في استحباب ابتداء السلام عليه ووجوب الرد باللفظ على المعتمد. ويجب الجمع بين اللفظ والإشارة في الردّ على الأصم، وتجزىء الإشارة من الأخرس ابتداء ورداً، والإشارة من الناطق بلا لفظ خلاف الأولى ولا يجب لها ردّ والجمع بينهما وبين اللفظ أفضل، وإذا سلم كل منهما على الآخر معاً لزم كلا منهما الرد أو مرتباً كفى الثاني سلامه في الرد إن قصد به ويندب أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على الواقف والقاعد والمضطجع، والعظيم على الحقير، والكثير على القليل، فلو عكس لم يكره، ويسلم الوارد مطلقاً على من ورد عليه، ومن دخل داره سلم ندياً على أهله أو موضعاً حالياً فليقل ندباً: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ويسمي الله قبل دخوله ويدعو ولو تكرر ذلك منه، ولو سلم جماعة متفرقون على واحد فقال وعليكم السلام وقصد الرد على جميعهم أجزأه وسقط عنه فرض الجميع، وكذا لو أطلق على الصحيح، ولو سلم عليه من وراء حائط أو ستر وجب الرد، وكذا لو سلم عليه مع رسول وبلغه الرد إن حصل صيغة شرعية من المرسل أو الرسول أو منهما، كأن قال المرسل: السلام على فلان فقال له الرسول فلان يسلم عليك أو قال المرسل: سلم لي على فلان، فقال الرسول السلام عليك من فلان، أو قال المرسل السلام على فلان، فقال الرسول السلام عليك من فلان وجب الردّ في الجميع، فإن لم تحصل صيغة شرعية لا من هذا ولا من هذا كأن قال سلم لي على فلان فقال الرسول: فلان يسلم عليك لا يجب الرد ويجب على الرسول في جميع ذلك تبليغ السلام ولو بعد مدة طويلة كأن نسي ثم تذكر وهذا مما يقع التهاون فيه. نعم يصح عزل نفسه بحضرة المرسل لا في غيبته فيقول: عزلت نفسي ولو كان المسلم عليه واحداً كان الرد فرض عين عليه، ويحرم السلام من الشابة الأجنبية ابتداء ورداً، وكذا الخنثى مع مثله، ويكرهان من الرجال عليهما بخلاف جمع النساء ولو شواب والعجوز فلا يكرهان عليهما ولا يحرمان منهما، وبخلاف ما إذا كان هناك محرمية أو زوجية أو سيدية فلا يكره

Shares:
Show Comments (0)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *