Penanya : Student AEC
Sering kita temui resepsi pernikahan (walimatu al-urs), para tetangga atau teman-teman member kado ke salah satu mempelai seperti uang dan semacamnya dan telah menjadi hal lumrah bagi mereka bahwa kado tersebut harus dibalas dengan kado yang sama. Seperti contoh, sebut saja Kevin menikah dengan Nadia, dan Aldi memberi sebuah kado (misalnya sarung Lamiri) kepada Kevin yang di atasnya bertuliskan nama Aldi agar Kevin mencatat kado tersebut, kemudian Kevin membalas kado itu saat Aldi menikah nanti. Dan pengembalian kado tersebut tanpa ada akad sebelumnya karena hal itu sudah menjadi tradisi di daerah tersebut. Jika Aldi memberi sarung Lamiri seharga 750,000,- maka sebagai balasannya, Kevin harus memberi sarung yang sama, Namun ketika Aldi menikah bisa saja sarung tersebut naik harga atau bahkan sebaliknya.
Pertanyaan:
- Termasuk transaksi apakah pemberian kado sebagaimana dalam deskripsi di atas?
- Jika harus dikembalikan, apakah wajib dibalas dengan kado yang sama?
Jawaban:
- Dalam kasus di atas termasuk hutang (Qordu) karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di daerah tersebut akan adanya pengembalian atau timbal balik.
- Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama’;
– Wajib membalas dengan barang yang sama.
– Wajib membalas dengan harga (sesuai harga barang disaat ia menerima kado)
Referensi:
حاشية الجمل – (ج 12 / ص 114)
ثُمَّ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ بَعْدَ هَذَا وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَنِنَا مِنْ دَفْعِ النُّقُوطِ فِي الْأَفْرَاحِ هَلْ يَكُونُ هِبَةً أَوْ قَرْضًا أَطْلَقَ الثَّانِي جَمْعٌ وَجَرَى عَلَى الْأَوَّلِ بَعْضُهُمْ قَالَ وَلَا أَثَرَ لِلْعُرْفِ فِيهِ لِاضْطِرَابِهِ مَا لَمْ يَقُلْ خُذْهُ مَثَلًا وَيَنْوِي الْقَرْضَ وَيَصْدُقُ فِي نِيَّةِ ذَلِكَ هُوَ وَوَارِثُهُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ قَالَ بِالثَّانِي ا هـ . وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَعْتَدْ الرُّجُوعَ بِهِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْمِقْدَارِ وَالْبِلَادِ وَالثَّانِي عَلَى مَا اُعْتِيدَ وَحَيْثُ عُلِمَ اخْتِلَافُهُ تَعَيَّنَ مَا ذُكِرَ ا هـ .
حاشية الجمل – (ج 12 / ص 116)
وَاَلَّذِي تَحَرَّرَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ فِي النُّقُوطِ الْمُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ أَيْ لَا يَرْجِعُ بِهِ مَالِكُهُ إذَا وَضَعَهُ فِي يَدِ صَاحِبِ الْفَرَحِ أَوْ فِي يَدِ مَأْذُونٍ إلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أَنْ يَأْتِيَ بِلَفْظٍ كَخُذْهُ وَأَنْ يَنْوِيَ الرُّجُوعَ وَيَصْدُقَ هُوَ وَوَارِثُهُ فِيهَا وَأَنْ يُعْتَادَ الرُّجُوعُ فِيهِ وَإِذَا وَضَعَهُ فِي يَدِ الْمُزَيِّنِ وَنَحْوِهِ أَوْ فِي الطَّاسَةِ الْمَعْرُوفَةِ لَا يَرْجِعُ إلَّا بِشَرْطَيْنِ نِيَّةِ الرُّجُوعِ وَشَرْطِ الرُّجُوعِ ا هـ .
الفقه على المذاهب الأربعة – (ج 2 / ص 225)
الشافعية – قالوا : القرض يطلق شرعا بمعنى الشيء المقرض بفتح الراء فهو اسم مفعول ومنه قوله تعالى : { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا } فإن القرض هنا معناه القرض الموصوف بكونه حسنا . ويطلق على المصدر بمعنى الإقراض . ويسمى القرض سلفا . وهو : تمليك الشيء على أن يرد مثله فما جرت به العادة في زماننا من دفع ” النقوط ” في الأفراح لصاحب الفرح في يده أو يد من أذنه كأرباب الحرف يكون قرضا لأنه تمليك لمال على أن يرد مثله وقال بعضهم : إنه هبة لا يرد . وبعضهم يقول : ينظر للعادة في ذلك
الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 5 / ص 89)
( وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظه مَا حُكْمُ النُّقُوطِ الْمُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ هَلْ يُرْجَعُ بِهِ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي أَفْتَى بِهِ النَّجْمُ الْبَالِسِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ كَالْقَرْضِ يَطْلُبُهُ هُوَ وَوَارِثُهُ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ وَاعْتَمَدَ ابْنُ الْعِمَادِ الْأَوَّلَ فَقَالَ لِأَنَّ الْأَمْرَ دَائِرٌ فِيهِ بَيْنَ الْهِبَةِ الْفَاسِدَةِ وَالْقَرْضِ الْفَاسِدِ وَجَرَيَانُ الْعَادَةِ بِالْمُكَافَأَةِ يَجْعَلُهُ أَقْرَبَ إلَى الْقَرْضِ الْفَاسِدِ وَأَبْعَدَ مِنْ الْهِبَةِ الْفَاسِدَةِ لِقَصْدِهِ الْعِوَضِيَّةِ وَبَنَى عَلَى الرُّجُوعِ أَنَّهُ يُرْجَعُ بِهِ عَلَى مَنْ أَقْبَضَهُ لَهُ وَلَوْ نَحْوَ الْخَاتِنِ حَيْثُ قَصَدَ الْعِوَضِيَّةَ مَا لَمْ يَكُنْ سَلَّمَهُ لَهُ بِإِذْنِ ذِي الدَّعْوَةِ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ ا هـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 19 / ص 223-222)
( وَيَرُدُّ ) وُجُوبًا حَيْثُ لَا اسْتِبْدَالَ ( الْمِثْلِيَّ فِي الْمِثْلِيِّ ) ، وَلَوْ نَقْدًا أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى حَقِّهِ ( وَفِي الْمُتَقَوِّمِ ) وَيَأْتِي ضَابِطُهُمَا فِي الْغَصْبِ يَرُدُّ ( الْمِثْلَ الصُّورِيَّ ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ بَكْرًا أَيْ وَهُوَ الثَّنِيُّ مِنْ الْإِبِلِ وَرَدَّ رُبَاعِيًّا أَيْ وَهُوَ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ وَقَالَ إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً } وَمِنْ لَازِمِ اعْتِبَارِ الْمِثْلِ الصُّورِيِّ اعْتِبَارُ مَا فِيهِ مِنْ الْمَعَانِي الَّتِي تَزِيدُ بِهَا الْقِيمَةُ فَيَرُدُّ مَا يَجْمَعُ تِلْكَ كُلَّهَا حَتَّى لَا يَفُوتَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَيُصَدَّقُ الْمُقْتَرِضُ فِيهَا بِيَمِينِهِ -الى ان قال- ( وَقِيلَ ) يَرُدُّ ( الْقِيمَةَ ) يَوْمَ الْقَبْضِ وَأَدَاءُ الْمُقْرِضِ كَأَدَاءِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهِ صِفَةً وَزَمَنًا وَمَحَلًّا .








