Penanya : Santri Dar Al-Murtadlo
Sebutlah Andre, Ketua Forum Silaturrahmi yang dibebankan tugas menjadi kordinator daerah di organisasi tersebut. Saat ia sedang sholat dzuhur datanglah Dimas yang mengetuk pintu seraya memanggil salam, lantas Andre mengeraskan bacaan-bacaan sholat dengan tujuan agar Dimas mengetahui bahwa ia sedang sholat dan supaya tidak terus menerus memanggil salam.
Namun Dimas yang saat itu mempunyai keperluan mendesak akhirnya memasuki ruangan Andre setelah sempat terdengar sedikit suara samar dari dalam ruangan yang seakan menjawab salam darinya, padahal itu adalah suara bacaan tahiyat awal Andre yang dikeraskan sebagai isyaroh kepadanya yaitu : السلام عليك أيها البيي الخ
Oleh karenanya, Andre merasa malu akan ruang kerjanya yang terlihat berantakan karena belum sempat dirapikan.
Pertanyaan:
- Bagaimana hukum mengeraskan bacaan sholat dengan alasan sebagaimana di atas?
Jawaban:
- Jika Andre hanya bertujuan untuk memberitau bahwa ia sedang sholat maka sholatnya batal, namun apabila Andre mengeraskan bacaan dengan tujuan membaca bacaan-bacaan sholat dan sebgai isyarah kepada Dimas bahwa ia sedanmaka sholatnya tidak batal.
Catatan:
- Pada dasarnya mengeraskan suara di tempat yang di sunnahkan untuk di baca pelan maka hukumnya makruh.
Referensi:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني (ج 2 / ص 971) دار الكتب العلمية
( وَيُسَنُ ) لِلْإِمَامِ الجَهْرُ بِتَكْبِيرٍ تَحْرُمِهِ وَانْتِقَالِهِ وَكَذَا مُبَلّغ أختيجَ إِلَيْهِ لكن إنْ نَوَيَا الذِّكْرَ أَوْ الْإِسماعِ وَإِلَّا بَطَلَتْ وَغَيْرُ الْمُبَلِّغ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ لِإِيذَاتِهِ غَيْرَهُ
وَلِلْمُصَلِّي مُطلقا
—–الشرح—–
(قَوْلُهُ وَكَذَا مُبلّغ ( ) أي وَاحِدٌ أوْ أَكثرُ بِحَسَبِ الحَاجَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ) قَوْلُهُ أختيجَ إِلَيْهِ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَبْلُغَ صَوْتُ الْإِمَامِ جَمِيعَ الْمَأْمُومِينَ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لكن الخ ) معتمد ع ش وَشَيْحْنَا ) قَوْلُهُ إنْ نَوَيَا ( أي الْإِمَامُ وَالْمُبَلِّعُ وَكَذَا غَيْرُهُما بالأولى لَوْ جَهَرَ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ ( يَدْخُلُ فِيهِ الإطلاق وَالْكَلَامُ مَفْرُوضَ في الجهرِ بِالتَّكْبِيرِ وَقَضِيَّتُهُ أنَّهُ مَعَ عَدَمِ الجَهْرِ لَا ضَرَرَ مُطلَقًا لكن إنْ قَصَدَ حِينَئِذٍ الْإِعْلَامَ فَقَطْ إِنْ تَصَوَّرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَضُرُ سم قَالَ الْمُحْرِمِي وَشَيْخنَا وَالْبُطَلَانُ بِقَصْدِ الإعْلَام فقط أو الإطلاقِ في حَق الْعالم وأَمَّا الْعَامِّيُّ وَلَوْ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاء فَلَا يَضُرُّ قَصْدُهُ الْإِعْلَامَ فَقَطْ وَلَا الإطلاق ا هـ ) قَوْلُهُ وَغَيْرُ الْمُبَلّغ إلخ ) أي وَالْإِمَامُ ) قَوْلُهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ إلخ ) يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنْ تَحَلْهَا حَيْثُ كَانَ ثُمَّ مَنْ يَتَأَذَى بِهِ وَإِلَّا فَهُوَ خِلافُ الْأَوْلَى فِيمَا يَظْهَرُ ، نَعَمْ ينبغي في الأولى حَيْثُ عَلِمَ أو غلب على ظلهِ حُصُول تأذي من ذكر سيما إِنْ كَانَ إِيمَاءَ لَا يَحْتَمَلَ عَادَةً أَنْ يَحرُمَ أَخَذَا مِنْ مَسَائِل ذَكَّرُوها في كِتَابِ الحَج فَلْيُرَاحَعْ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ مُطلَقًا ) أَيْ إمَامًا أو غَيْرَهُ وَفي النَّهَايَةِ وَلَوْ امْرأة ومضطجعا اهـ
الفقه على المذاهب الأربعة (ج 1 / ص 472) دار الكتب العلمية
ليس من الكلام المبطل التسبيح للإعلام بأنه في الصلاة أو لإرشاد الإمام إلى إصلاح خطا وقع فيها . أما التسبيح والهليل والذكر بغير الواد في الصلاة أو التكلم بآية من القرآن لإفادة الغير غرضا من الأغراض ففي كونه مبطلا للصلاة تفصيل المذاهب. إلى أن قال الشافعية قالوا : إذا تكلم بآية من القرآن وهو في الصلاة قاصدا بذلك إفهام الغير أمرا من الأمور فقد بطلت صلاته، وكذلك تبطل الصلاة إذا أطلق ولم يقصد شيئا . أما إذا قصد التلاوة مع هذا الإفهام فإن صلاته لا تبطل وكذا إذا استأذنه شخص في أمر فسبح له أو سبح الإمامه لتنبيهه إلى خطأ في الصلاة أو قال الله عند حدوث ما يفزعه فإنه في هذه الأحوال إن قصد الذكر ولو مع ذلك الغرض لا تبطل وإلا بطلت . أما إذا قال : صدق الله العظيم عند سماع آية أو قال : لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماع خبر سوء فإن صلاته لا تبطل به مطلقا إذ ليس فيه سوى الثناء على الله تعالى ولكنه يقطع موالاة القراءة فيستأنفها
المنهج القويم (ص 75) نور العلم
( و ) بكره ( الجهر في موضع الأسرار والأسرار في موضع الجهر والجهر ( للمأموم ) خلف الإمام ( لمخالفته للاتباع المتأكد في ذلك ( ويحرم ) على كل أحد ( الجهر ( في الصلاة وخارجها ( إن شوش على غيره ( من نحو مصل أو قارى أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه
Pertanyaan:
- Wajibkah Andre menjawab salam Dimas setelah sholat?
- Apakah dibenarkan tindakan Dimas yang memasuki ruang kerja Andre seperti kejadian di atas?
Jawaban:
- Tidak wajib, namun disunnahkan menjawab salam tersebut di saat sholat dengan isyaroh atau dijawab setelah sholat.
- Tidak dibenarkan.
Referensi:
إعانة الطالبين (ج 4 / ص 222) دار المختار
(قوله ولمصل (الخ) أي ويسن الرد لمن سلم عليه وهو في الصلاة أو الاذان أو الاقامة بالاشارة بالرأس أو باليد أو بغير ذلك. قال النووي في الاذكار وأما المصلي فيحرم عليه أن يقول وعليكم السلام، فإن فعل ذلك بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه، وإن كان جاهلا لم تبطل على أصح الوجهين عندنا، وإن قال عليه السلام – بلفظ الغيبة – لم تبطل صلاته لانه دعاء ليس بخطاب، والمستحب أن يرد عليه في الصلاة بالاشارة، ولا يتلفظ يشي، وإن رد بعد الفراغ من الصلاة فلا بأس. وأما المؤذن فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد، لان ذلك يسير لا يبطل الاذان ولا يخل به. اه. وما جرى عليه الشارح في الاذان من رده بالاشارة، وإلا فبعد الفراغ خلاف ما ذكر. (قوله بالاشارة) متعلق بما تعلق به :(قوله: لمصل الخ) أي ويسن الرد بالاشارة لمصل الخ (قوله: وإلا فبعد الفراغ أي وإن لم يرد من ذكر من المصلي والمؤذن والمقيم بالاشارة، فليرد بعد الفراغ أي من الصلاة أو الاذان أو الاقامة. وما ذكر من سنية الرد بالاشارة أو بعد الفراغ هو الأوجه، وقيل يجب بعد الفراغ. وعبارة المغني: ولو سلم على المؤذن لم يجب حتى يفرغ. وهل الاجابة بعد الفراغ واحية أو مندوبة ؟ لم يصر جوابه والاوجه – كما قال البلقيني – أنه لا يجب اه. (قوله أي إن قرب الفصل) أي بين السلام والرد: قال ع ش بأن لا يقطع القبول عن الايجاب في البيع .اه (قوله: ولا يجب أي الرد. وقوله عليهم) أي على الأكل، ومن في الحمام ومن بعده
الأذكار للنووي (ص 422) الهداية
واعلم أنه يدخل في ذلك السلام على الأحياء والموتى وقد قدمنا في كتاب أذكار الجنائز كيفية السلام على الموتى . وأما الأحوال التي يكره فيها أو يخف أو يباح فهي مستثناة من ذلك فيحتاج إلى بيانها فمن ذلك إذا كان المسلّم عليه مشتغلاً بالبول أو الجماع أو نحوهما فيكره أن يُسلم عليه ولو سلم لا يستحق جواباً ومن ذلك من كان نائماً أو ناعاً ومن ذلك من كان مُصلياً أو مؤذناً في حال أذانه أو إقامته الصلاة أو كان في حمام أو نحو ذلك من الأمور التي لا يؤثر السلام عليه فيها ومن ذلك إذا كان يأكل واللقمة في فمه فإن سلم عليه في هذه الأحوال لم يستحق جواباً . أما إذا كان على الأكل وليست اللقمة في فمه فلا بأس بالسلام ويحب الجواب . وكذلك في حال المبايعة وسائر المعاملات يُسلّم ويجب الجواب . وأما السلام في حال خطبة الجمعة فقال أصحابنا : يُكره الابتداء به لأنهم مأمورون بالإنصات للخطية فإن خالف وسلّم فهل يرد عليه ؟ فيه خلاف الأصحابنا منهم من قال : لا يُردّ عليه لتقصيره ومنهم من قال : إن قلنا إن الإنصات واحبٌ لا يرد عليه وإن قلنا إن الإنصات سنة رد عليه واحد من الحاضرين ولا يرد عليه أكثر من واحد على كل وجه
المجموع (ج 4 / ص 301-401) دار الفكر
(الرابعة) إذا سلم انسان علي المصلي لم يستحق جوابا لا في الحال ولا بعد الفراغ منها لكن يستحب ان يرد عليه في الحال بالاشارة والا فيرد عليه بعد الفراغ لفظا فان رد عليه في الصلاة لفظا بطلت صلاته ان قال عليكم السلام بلفظ الخطاب فان قال وعليه السلام بلفظ الغيبة لم تبطل وسبق بيانه في هذا الباب…. إلى أن قال…. (فرع) في مذاهب العلماء فيما إذا سلم علي المصلى: قد ذكرنا أن مذهبنا لا يجوز أن يرد باللفظ في الصلاة وأنه لا يجب عليه الرد لكن يستحب أن يرد في الحال اشارة والا فبعد السلام لفظا وبهذا قال ابن عمر وابن عباس ومالك وأحمد واسحق وجمهور العلماء نقله الخطابي عن أكثر العلماء وحكى ابن المنذر والخطابي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة انهم أباحوا رد السلام في . الصلاة باللفظ وقال أبو حنيفة لا لفظا ولا اشارة قال ابن المنذر هذا خلاف الاحاديث وحكي الشيخ أبو حامد عن عطاء والثوري انهما قالا يرد بعد فراغ صلاته سواء كان المسلم حاضرا أم لا وروى عن أبي الدرداء وقال النخعي يرد بقليه والله أعلم.
حواشي الشرواني (ج 5 / ص 435) دار الكتب العلمية
ولا يجوز دخول بيت شخص إلا بإذنه مالكا كان أو مستأجرا أو مستعيرا فإن كان أجنبيا أو قريبا غير محرم فلا بد من إذن صريح سواء كان الباب مغلقا أم لا وإن كان محرما فإن كان ساكنا مع صاحبه فيه لم يلزمه الاستئذان ولكن عليه أن يشعره بدخوله فيه بتنحنح أو شدة وطئ أو نحو ذلك اليستتر العريان فإن لم يكن ساكنا معه فإن كان الباب مغلقا لم يدخل إلا بإذنه وإن كان مفتوحا فوجهان والاوجه الاستئذان اه مغني وروض مع شرحه








