Penanya : Siswa Kelas IV B MDM
Sebutlah Andi, remaja yang hobi menerbangkan layangan besar dan berbunyi, ia biasanya menambatkan layangannya semalaman. Namun ada sebagian tetangganya yang merasa terusik dengan kebisingan layangan milik Andi, terlebih bagi mereka yang mempunyai keluarga sakit serta anak bayi.
Di pagi hari, Budi yang semalaman merasa sulit tidur terlibat cekcok dengan Andi. Budi menyuruh Andi untuk menurunkan layangannya jika sudah jam 9 malam, namun Andi tetap tidak mau karena berdalih bahwa layangannya merupakan hak milik sendiri dan tidak semua orang di kampungnya merasa terganggu.
Dan setelah beberapa malam berlalu, Budi secara diam-diam memutus tali layangan Andi yang dalam beberapa malam terakhir sudah membuatnya tidak dapat tidur dengan nyenyak.
Pertanyaan:
- Bagaimana hukum menambatkan layangan yang berbunyi semalaman yang dapat mengganggu sebagian tetangga dengan bunyinya yang tergolong nyaring?
Jawaban:
- Hukumnya makruh jika menggangu dan haram jika sangat mengganggu
Referensi:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (ج 6/ ص 012) المكتبة الشاملة – الإصدار الرابع
رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ الْأَصْحَابِ فَقَالَ قَالَ أَيْمَّتُنَا وَكُلُّ مِنْ الْمُلاكِ يَتَصَرُفُ في مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا ضَمَانَ إذَا أَقضَى إِلى تَلَفٍ وَمَنْ قَالَ يُمنعُ يما يَضُرُّ الْمِلْكَ دُونَ الْمَالِكِ مَحَلُّهُ في تَصَرُفٍ يُخَالِفُ فِيهِ الْعَادَةَ لِقَوْلِهِمْ لَوْ حَفَرَ بِمِلْكِهِ بَالُوعَةٌ أَفْسَدَتْ مَاءَ بِثْرٍ جَارِهِ أَوْ بِكْرًا نَقَضَتْ مَاءَهَا لَمْ يَضْمَنْ مَا لم يُخَالِف الْعَادَةَ في تَوْسِعَةِ الْبِقرِ أَوْ تَقْرِيبهَا مِنْ الجُدَارِ أَوْ تَكُنْ الْأَرْضُ حَوَّارَةً تَنْهَارُ إذَا لَمْ تُطْوَ فَلَمْ يَطُوهَا فَيَضْمَنُ في هَذِهِ كُلَّهَا وَتُنْعُ مِنْهَا لِتَقْصِيرِه وَلَوْ حَفَرَ بِكْرًا فِي مَوَاتٍ فَحَفَرَ آخَرُ بِكْرًا بِقَرْهَا فَنَقَصَ مَاءَ بِكْرِ الْأَوَّلِ مُنِعَ الثاني مِنْهُ، قِيلَ وَالْفَرْقُ ظَاهِر اهـ وَكَأَنَّهُ أَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّ حَرِيماً ليقرِهِ قَبْلَ حَفْرِ الثاني فَمُنِعَ لِوُقُوعِ حَفْرِهِ في حَدِيمٍ مِلْكِ غَيْرِهِ وَلَا كَذَلِكَ فِيمَا مَرَّ وَلَوْ اهْتَزَّ الجدَارُ بِدَقِّهِ وَانْكَسَرَ مَا عُلِّقَ فِيهِ ضَمِنَهُ إنْ سَقَطَ حَالَةَ الضَّرْبِ وَإِلَّا فَلَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَقَالَ الْقَاضِي لَا يَضمَنُ مُطلَقًا وَيَظْهَرُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ سُقُوطَهُ عَقِبَ الضَّرْبِ بِحَيْثُ يُنسَبُ إِلَيْهِ عَادَةً كَسُقُوطِهِ حَالَةَ الضَّرْبِ بَلْ قَدْ يُقَالُ إِنَّ مرَادَهُمْ بِحَالَةِ الضَّرْبِ مَا يَشْمَلُ ذَلِكَ تَنْبِية (ينبَغِي أَنْ يُسْتَنَى مِنْ قَوْلِهِمْ لا يُمنع مما يَضُرُّ الْمَالِكَ مَا لَوْ تَوَلَّدَ مِنْ الرَّائِحَةِ مُبِيحُ تَيَمُّم كَمَرَضِ فَإِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إِنْ غَلَبَ تَوَلُّدُهُ وَإِيذَاؤُهُ الْمَذْكُورُ مُنِعَ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا.
حاشية إعانة الطالبين (ج 1/ ص 451) دار المختار
قوله : ولا يجهر مصل وغيره أي) كقارئ وواعظ ومدرس). قوله : إن شوش على نحو نائم أو مصل (لفظ ،نحو، مسلط على المعطوف والمعطوف عليه، ونحو الثاني، الطائف والقارئ والواعظ والمدرس. وانظر ما نحو النائم . ويمكن أن يقال نحوه المتفكر في آلاء الله وعظمته، جامع الاستغراق في كل. وقوله : فيكره أي التشويش على من ذكر. وقضية عبارته كراهة الجهر إذا حصل التشويش ولو في الفرائض، وليس كذلك لأن ما طلب فيه الجهر – كالعشاء لا يترك فيه الجهر لما ذكر، لأنه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض. أفاده عش.
تحفة المحتاج وحاشية الشرواني (ج 3/ ص 832) دار الكتب العلمية
وَلَا يَجْهَرُ مُصَل وَلَا غَيْرُهُ إِنْ شَوَّسَ عَلَى نَحْو نَائِمٍ أَوْ مُصَل فَيُكْرَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَفَتَاوَى الْمُصَنِّفِ وَبِهِ رَدَّ عَلَى ابْنِ الْعِمَادِ نَقْلَهُ عَنْهُمَا الْحَرْمَةَ إِنَّ كَانَ مُسْتَمِعُو الْقِرَاءَةِ أَكْثَرَ مِنْ المصلين نَظَرًا لِزِيَادَةِ الْمَصْلَحَةِ ثُمَّ نَظَرَ فِيهِ وَبحَثَ الْمَنْعَ مِنْ الْجَهْرِ بِحَضْرَةِ الْمُصَلِّي مُطلَقًا
………
وبحث إلى( الخ)أي ابْنُ الْعِمَادِ حَيْثُ قَالَ وَتَحْرُمُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ الْجَهْرُ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجهَا إِنْ شَوَّسَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ نَحْو مُصَلَّ أَوْ قَارِي أَوْ نَائِمِ لِلضَّرَرِ وَيَرْجِعُ لِقَوْلِ الْمُتَشَوِّشِ وَلَوْ فَاسِقًا لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْهُ اهـ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الحَرْمَةِ ظَاهِرٌ لَكِنْ يُنَافِيهِ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِهَا إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إِذَا خَافَ التَّشْوِيشَ اهـ
حاشية الشرواني (ج 4/ ص 801) دار الكتب العلمية
قَوْلُهُ: وَرَفَعُ صَوْتِهِ وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ أَي حَيْثُ لَا يُشَوِّسُ عَلَى تَحْوِ مُصَلِّ وَقَارِي وَنَائِمٍ، فَإِنْ شَوَّسَ بِأَنْ أَزَالَ الخشوع مِنْ أَصْلِهِ كَرِةِ، فَإِنْ زَادَ التَّشْوِيسُ حَرُمَ وَنَّائِيُّ وَفِي سم عَنْ الْإِيمَابِ مَا يُوَافِقُهُ زَادَ الْكُرْدِي عَلَى بَافَضْلِ قَالَ ابْنُ الْحَمَّالِ يَكْفِي قَوْلُ الْمُتَأَذَّي؛ لأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْهُ اهـ.
Pertanyaan:
- Dapatkah dibenarkan tindakan Budi yang diam-diam memutus tali layangan Andi karena merasa terganggu serta Andi tetap tidak menghiraukan perintah darinya?
Jawaban:
- Diperinci:
>> Dibenarkan apabila layangan tersebut berada di atas lahan perumahan Budi dan hal itu di lakukannya setelah ada himbawan darinya kepada si pemilik layangan untuk menurunkan layangan tersebut akan tetapi masih tetap tidak mau untuk menurunkannya.
>> Tidak di benarkan apabila layangan tersebut berada di selain lahan perumahannya dan ia hanya boleh menegur dan memberi himbawan. Adapun selebihnya di pasrahkan kepada yang membidangi seperti kepala desa atau semacamnya.
Referensi:
إحياء علوم الدين ج 4 / ص 026) دار المنهاج
ولو كان الخمر في قوارير ضيقة الرءوس ولو اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق ومنعوه فله كسرها فهذا عذر وإن كان لا يحذر ظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان يضيع في زمانه وتتعطل عليه أشغاله فله أن يكسرها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله لأجل ظرف الخمر وحيث كانت الإراقة متيسرة بلاكسر فكسره لزمه الضمان فإن قلت فهلا جاز الكسر لأجل الزجر وهلا جاز الجر بالرجل في الإخراج عن الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ في الزجر فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضي والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية نعم الوالي له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول له أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمور زجراً وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيداً للزجر (١) ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة فإذا رأى الوالي باجتهاده مثل الحاجة جاز له مثل ذلك وإذا كان هذا منوطاً بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لآحاد الرعية فإن قلت فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصي بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التي بما يتوصلون إلى المعاصي فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجاً عن سنن المصالح ولكنا لا تبتدع المصالح بل تتبع فيها وكسر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخاً بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها وإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم الإتباع ومنعنا آحاد الرعية منه الخفاء وجه الاجتهاد فيه
المجموع في شرح المهدب (ج 31/ ص 014) دار الكتب العلمية
( الشرح الاحكام : إذا كانت له شجرة في ملكه فانتشرت أغصانها فوق ملك جاره فللجار أن يطالب مالك الشجرة بازالة ما انتشر فوق ملكه لان الهواء تابع للقرار، وليس له أن ينتفع بقرار أرض جاره بغير اذنه، فكذلك هواء أرض جاره ، فان لم يزل مالك الشجرة ذلك فللجار أن يزيل ذلك عن هواء أرضه بغير اذن الحاكم كما لو دخلت بجميمة لغيره إلى أرضه فله أن يخرجها بنفسه وقال أصحاب أحمد : إذا امتنع المالك من ازالته لم يجبر لان ذلك ليس من فعله، وعلى كلا الامرين إذا امتنع من ازالته كان لصحاب الهواء ازالته مع عدم الاتلاف فإذا أتلف شيئا ضمنه كما لو دخلت البهيمة دارة فعليه اخراجها بغير اتلاف فإذا أتلفها ضمنها، فان لم يمكنه ازالتها الا بالاتلاف فلا شئ عليه لانه لا يلزمه اقرار مال غيره في ملكه . قال العمراني في البيان : ينظر فيه فان كان ما انتشر لينا يمكنه أن يزيل ذلك عن ملكه من غير قطع لواه عن ملكه، فان قطعه لزمه أرش ما نقصت الشجرة بذلك لانه متعد بالقطع، وان كان يابسا لا يمكنه ازالة ذلك عن ملكه الا بقطعه فله أن يقطع ذلك ولا ضمان عليه اه.








